العودة إلى البحث
السؤال

هل ما مدى صحة فتوى الشيخ عطية صقر بجواز استعمال العطور المحتوية على الكحول، وأنها طاهرة ولا تنجّس الملابس وتصح الصلاة فيها، بالنسبة للمذاهب الأربعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الكحول المعروف طبيًا (الإيثانول) يُعد خمرًا، والقولُ بنجاسته هو الصواب وهو مذهب الأئمة الأربعة، خلافًا لمن قال بطهارته، وذلك لقوله تعالى: "إِنَّمَا وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ" [المائدة:90]، فالرجس دليل على . كما أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الأواني من أثر الخمر، مما يدل على نجاستها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الخمر خلًا، مما يعني عدم جواز الانتفاع بها ما دامت خمرًا، فلا يجوز استخدامها في العطور أو غيرها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
92140
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي