ما حكم المال الذي يتقاضاه عامل في مصنع للطوب والبلوك هديةً مقابل قبول مواد خام مسروقة، علماً بأن صاحب المصنع يعلم بذلك ويوافق عليه، وأن العامل مضطر لضعف راتبه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز العمل في مصنع يستخدم مواد مسروقة، فمن يتعامل مع الغاصب أو السارق وهو يعلم بحالهم فهو مثلهم. ومال المسروق لا يحل شراؤه أو بيعه أو أكله أو لبسه أو قبوله كهدية، ومن فعل ذلك فهو كالغاصب. وما يعطى للقريب هو رشوة مقابل التغاضي عن التعامل مع المسروقات، وهي رشوة محرمة. ولا يجوز قبول الهدايا وعليه صرفها في مصالح المسلمين، ويجوز له أن يأخذ منها بقدر حاجته إن كان فقيراً، مع حرمة العمل في هذا المصنع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110340
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 110340
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي