العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العمل بنظام الدروب شيبينغ في الحالتين الموصوفتين، وهل يُعد هذا من باب الوكالة أو بيع السلم؟ وكيف يمكن تصحيح الأمر إذا كان غير جائز؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز إنشاء موقعين لعرض المنتجات والسلع؛ الأول للوساطة بين البائع والمشتري بتحويل المشتري إلى موقع البائع لإتمام المعاملة، والثاني بطلب الزبون السلعة منك وإرسال ثمنها، ثم تطلبها أنت من مالكها ليرسلها للزبون، بشرط أن تبين للزبون كونك وسيطاً بينه وبين مالك السلعة، أو تجري معه عقداً على سلعة موصوفة في الذمة مقابل ثمن مقبوض عند العقد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187421
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي