ما حكم العمل في تصميم أو الإشراف على بنك أو فندق، حيث يمكن أن يُستخدم في أمور مباحة وغير مباحة، قياساً على حكم تحريم العمل في تصميم أو الإشراف على كازينو؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم التعاون على الإثم والعدوان، ومعاونة مرتكب المنكر منكر. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في شاربها ومعاصرها ومن تسبب في معاونته عليها، وفي آكله وموكله وكاتبه وشاهديه؛ لأنهم متعاونون على الإثم. لا تجوز المساعدة في الأمور المحرمة، سواء بالمباشرة أو الإشراف. إذا غلب الظن أن تصميم بنك سيُستخدم في معاملات ربوية أو فندق لفجور، فلا تجوز المساعدة؛ لأنه من التعاون على الإثم. أما إذا غلب الظن أنه سيكون لأمر مباح، فجائز. الغالب الآن أن البنوك ربوية والفنادق لا تسلم من الخمور والفواحش، فيغلب الظن بعدم السلامة من الإثم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43840
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 43840
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي