ما حكم العمل في شركة تبيع أحبار طابعات مقلدة (درجة ثانية) وتُعلِم المشتري بذلك، مع العلم أن الشركات الأصلية تحارب الأحبار المقلدة، وهل يجوز العمل بها كأمين مخزن؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للشركات بيع مواد من درجات ثانية أو ثالثة، حيث إن الأصل في المعاملات الإباحة، لكن بشرط تبيين حقيقة جودتها للمشتري، وعدم حملها لعلامة حبرٍ آخر، أما إذا كانت تقليدًا يحمل اسم المادة الأصلية مع اختلاف الجودة، فهو غش وغرر لا يجوز بيعه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17906
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17906
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي