ما حكم العمل في صيدلية تبيع منتجات بها محاذير شرعية مثل صبغات الشعر الأسود والرموش الصناعية وكريمات الحلاقة التي عليها صور نساء، وما حكم بيع هذه المنتجات، ومن يتحمل مسؤولية ذلك؟ وماذا عن حكم التعامل مع النساء المرتادات للصيدلية، وهل الراتب المكتسب من هذا العمل حرام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في العمل بالصيدلية وبيع السلع التي يمكن أن تستعمل في ما لا يجوز؛ إذ لا يُعلم هل ستُستعمل استعمالًا محرمًا أم لا، ولا يلزم الصيدلي البحث عن مراد المشتري أو سؤاله عن ذلك.
أما الصور على السلع، فلا يحرم بيع أو شراء السلع التي عليها تلك الصور؛ لأنها مما عمت به البلوى وعسر الاحتراز منه، وهي غير مقصودة بالعقد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169284
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 169284
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي