العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم عمل المهندس في برمجة أو الإشراف على برمجة منظومة تسجيل المشتركين في خدمة بث القنوات الفضائية التي تحتوي على محتوى غير جائز شرعًا، مع العلم أنه لا يساهم بشكل مباشر في بيع الجهاز أو نشره، وفي حال عدم قدرته على رفض هذا العمل، فهل يترك الشركة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل في العمل في خدمات الاتصال الفضائية من قنوات واتصالات هو الجواز، إلا إذا تضمن العمل فيها مباشرة فعل محرم أو إعانة عليه، أو غلب استعمال الخدمة في التقاط قنوات الفساد المحرمة. فإذا كان الغالب هو التقاط القنوات المحرمة، فلا يجوز لك العمل في البرمجة أو الإشراف على هذه الخدمة؛ لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
126124
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي