هل الراتب المكتسب من العمل في شركة تتعامل مع مواد بترولية مهربة، وتدفع رشاوى للجمارك وللتفتيش، مال حلال أم حرام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز العمل محاسبًا في شركة تتاجر بالمسروقات والبنزين المدعوم؛ لأن بيع الوكيل العام للموردين باطل، وكذلك بيع الموردين على باطل؛ لكونه مالًا مغصوبًا، والتعامل بالمال المغصوب حرام. وإذا حرم نشاط الشركة حرمت وظيفة المحاسب فيها، ويعد راتبه مالًا حرامًا. أما عن المال الذي اكتسبته من هذا العمل، فيجب رده إلى المصالح العامة للمسلمين أو الفقراء والمساكين، إلا إذا كنت فقيرًا أو جاهلًا بتحريم العمل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141243
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 141243
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي