العودة إلى البحث
السؤال

حكم تسديد دين الميت من زكاة صاحب الدين؟.

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز إسقاط بنية عند ، ولا يجزئ ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، وحكى ذلك بعض أهل العلم إجماعًا، لأن الزكاة أخذ وإعطاء، وهذا بمنزلة إخراج الخبيث من ، ولأن ذلك لا يقع غالبًا إلا إذا أيس الشخص من الوفاء.

أما قضاء دين الميت من الزكاة، فذهب الجمهور إلى المنع، وهو الراجح، لأن الظاهر من إعطاء إزالة ذل الدين عنه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضِ ديون الأموات من الزكاة، ولأن فتح هذا الباب قد يعطل قضاء ديون كثير من الأحياء، ولأن ذمة الميت قد خربت بموته فلا يسمى غارمًا، ولأن ذلك يفتح باب الطمع والجشع من الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
109927
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي