هل تجب الزكاة على قطعة أرض لا تعطي أي عائد وما زالت عليها أقساط، وما هي القيمة الواجبة للزكاة عليها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الأرض اشتريت للاقتناء فلا زكاة فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أمرنا أن نخرج من الذي نعد ". أما إذا كانت للتجارة، فتجب فيها بتقويمها بسعر السوق عند حولان ، ويخرج ربع (2.5%) بعد خصم الأقساط المتبقية كدين، استناداً لقول عثمان بن عفان رضي الله عنه: "من كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة". وإذا وُجِد مال آخر فائض عن الحاجات الأساسية، يُجعل مقابل ، وتُزكى جميع قيمة الأرض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53270
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 53270
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي