العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على قطعة أرض لا تعطي أي عائد وما زالت عليها أقساط، وما هي القيمة الواجبة للزكاة عليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الأرض اشتريت للاقتناء فلا زكاة فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أمرنا أن نخرج من الذي نعد ". أما إذا كانت للتجارة، فتجب فيها بتقويمها بسعر السوق عند حولان ، ويخرج ربع (2.5%) بعد خصم الأقساط المتبقية كدين، استناداً لقول عثمان بن عفان رضي الله عنه: "من كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة". وإذا وُجِد مال آخر فائض عن الحاجات الأساسية، يُجعل مقابل ، وتُزكى جميع قيمة الأرض.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
53270
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي