هل تجب الزكاة على مبلغ 16000 ريال الذي كان أمانة عند الابن واستخدمه لمدة عشر سنوات حتى وفاة الأب، وهل يأثم الأب أو الابن لعدم إخراج زكاته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على المدين المبادرة بالوفاء ، وإن عجز نوى سداده عند اليسر. لا تجب على صاحب الدين قبل قبضه، فإذا كان الدين على موسر زكّاه عند قبضه عن جميع السنوات الماضية، أما إذا كان على معسر أو مماطل فيزكّيه لسنة واحدة عند قبضه. ولا إثم على الدائن في تأخير إخراج زكاة الدين حتى يقبضه، وتنازل الورثة عن الدين جائز إن كانوا مكلفين، أما إن كان فيهم صغير فلا يسقط حقه من .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13019
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13019
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي