هل تجب الزكاة في مبلغ ادُّخر لسداد دفعة ثانية من ثمن سكن بصيغة البيع عن طريق الإيجار، مع العلم أن إخراج الزكاة يمنع من تسديد المبلغ المطلوب، وأن البرنامج السكني خالٍ من الفوائد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجب في المبلغ المدخر لسداد قسط السكن، إلا إذا كان لدى المدخر عروض أخرى (كبيوت أو سيارات أو أثاث) زائدة عن حاجته وتكفي لسداد أقساط السكن، وبلغ هذا المبلغ نصابًا وحال عليه .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78845
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 78845
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي