هل تجب عليّ زكاة المال الذي أقرضته لزوجي وهو لا يستطيع سداده الآن؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان المال الذي استدانه زوجك نصابًا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى لديك، فلا تجب عليك زكاته قبل قبضه ما دام معسرًا. وإنما تجب عليك زكاته عند استلامه، فتخرجين فور استلامك له زكاة سنة واحدة، وقيل تخرجين زكاة السنين الماضية كلها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143546
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 143546
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي