هل يجوز إسقاط الإيجار المستحق على المستأجر المعسر واحتسابه من الزكاة، وهل يجب إخباره بذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط في إخراج تمليك الفقير، ولهذا لا يجزئ أن تكون إسقاطاً الذي عليه، وهذا ما عليه الفقهاء؛ لأن الزكاة في الذمة فلا تبرأ إلا بإقباضها، ولأن الزكاة حق الله تعالى، فلا يجوز أن يصرفها الإنسان لنفع نفسه. لكن إن أُعطي الفقير الزكاة وسدّد منها الأجرة أو الدين دون اشتراط أو تحايل، فلا حرج في ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14280
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 14280
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي