هل يجوز إعطاء زكاة المال لصديق معسر، سينفق جزءاً منها في مصارف شرعية كإيجار السكن وملابس الزواج، بالرغم من استدانته لإقامة حفل زفاف مُسرف بسبب عائلة زوجته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من كان له مال ينفقه بإسراف ليس فقيرًا ولا مسكينًا، فلا يُعطى من ، فالهدف من الزكاة سد حاجة الفقراء لا إعانة المسرفين. أما إن كان دخله لا يكفيه لتكاليف الزواج وتأجير السكن وهو معسر، فيُعطى من الزكاة ما يتمم حاجته. ولا يحق لك أن تشترط على آخذ الزكاة أن ينفقها في شيء معين، فمن أخذ الزكاة بوصف الفقر ملكها وتصرف فيها كيفما شاء كبقية ماله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187369
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187369
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي