العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز خصم باقي ثمن الشقة -التي لم تستلم بعد ولم تسدد أقساطها- من المال الذي حال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة، ثم إخراج الزكاة عما تبقى؟ وهل يختلف الحكم إن كان تأخر الاستلام بسببي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دمت مدينًا، فلا زكاة عليك في المبلغ المذكور إذا كان يُنقِص المال المدَّخر عن ، ولم يكن لديك مال آخر فائض عن حوائجك الأساسية. أما إذا كان لديك مال فائض عن حوائجك الأساسية، فاجعله مقابل الدين وأخرج زكاة المال الزكوي. ولا أثر لاستلام الشقة في ؛ لأن الدين ثابت في ذمتك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
72488
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي