هل يجوز دفع مؤخر صداق من أموال الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للزوج دفع زكاة ماله لزوجته كمؤخر صداق؛ لأن الصداق دين مستحق لها. أما إذا كان المراد دفع للزوج المدين لزوجته، فيجوز ذلك إذا كان الزوج غارمًا وعاجزًا عن السداد، بينما لا يجوز الدفع له إذا كان قادرًا على الوفاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171032
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 171032
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي