العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعطى من الزكاة لسداد قرض ربوي أُخذ لشراء بيت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم التعامل قرضًا أو إقراضًا، ولو استدان الإنسان في أمر محرم كالربا، فلا يُعطى من إلا إذا تاب وندم وعزم على عدم العودة؛ لأن إعطاءه قبل يعد إعانة على المعصية، أما إذا لم يتب فقد يعود للاقتراض بالربا مرة أخرى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
14458
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي