العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المال المُستدان لمشروع حال عليه الحول، وكيف تُقَدّر قيمة الزكاة لشركة خدمات لا تملك بضاعة مادية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في ربح التي تقدم خدمات، وإذا بلغ الربح نصابًا بنفسه أو بضمه لنقود أخرى وحال عليه ، فيُخصم ، فإن بقي نصاب بعد خصم الدين وجبت الزكاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
92933
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي