هل تجب الزكاة على المبلغ الذي تم خصمه من ثمن المحل، وهو أصل الدين الذي أقرضته لشخص؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في كل سنة إذا كان على غني باذل، وتؤدى عند قبض الدين، أو مع زكاة المال. أما إذا كان المدين مماطلاً أو معسراً، فلا تجب الزكاة إلا بعد قبض الدين وتؤدى مرة واحدة عن سنة القبض فقط، تسهيلاً على المالك والمعسر. فإذا كان المدين غير مماطل، فعلى الدائن أداء الزكاة عن كل السنوات الماضية. وإذا كان معسراً وقبض الدين منه، فعليه أداء زكاة سنة واحدة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/52058
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 52058
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي