العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ 16000 ريال الذي كان أمانة عند الابن واستخدمه لمدة عشر سنوات حتى وفاة الأب، وهل يأثم الأب أو الابن لعدم إخراج زكاته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على المدين المبادرة بالوفاء ، وإن عجز نوى سداده عند اليسر. لا تجب على صاحب الدين قبل قبضه، فإذا كان الدين على موسر زكّاه عند قبضه عن جميع السنوات الماضية، أما إذا كان على معسر أو مماطل فيزكّيه لسنة واحدة عند قبضه. ولا إثم على الدائن في تأخير إخراج زكاة الدين حتى يقبضه، وتنازل الورثة عن الدين جائز إن كانوا مكلفين، أما إن كان فيهم صغير فلا يسقط حقه من .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13019
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي