العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ بيع سيارة للأب بالتقسيط، خاصة إذا كان المبلغ المستلم لم يبلغ النصاب بعد، وهل تخرج الزكاة على المبلغ المقبوض أم على كامل الدين، وهل تجب الزكاة كل سنة إذا طال أمد سداد الأقساط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجيب عن كل المال الذي تدين به لوالدك لأنه ملك لك، وتجب الزكاة عليه عند حولان ولو لم تقبضه. ولكن بما أن والدك معسر، فتخرج الزكاة عن المال الذي استلمته عند حولان حوله، وتزكي ما تبقى عند قبضه عن كل سنة لم تُخرج زكاته فيها. وقيل تزكيه عند قبضه لسنة واحدة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
147780
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي