العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على محصول زراعي لم تتجاوز قيمته نصف ما أُنفق عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب إخراج عن المحصول الزراعي إذا كان من الأصناف التي تجب فيها الزكاة وبلغ نصاب خمسة أوسق (الوسق 60 صاعًا)، وتكون الزكاة إذا كان السقي بغير كلفة (ماء المطر والأنهار)، ونصف العشر إذا كان السقي بكلفة (كالآلات). ولا يسقط الزكاة عن المحصول، ويجوز إخراج الزكاة نقودًا بدلًا من المحصول إذا كان ذلك أنفع للفقير.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
69162
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي