العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة عن مبلغ موروث مُستثمر في شراء أرض، ثم تعرض للنصب ولم يُسترد منه إلا نصفه بعد سنوات، وهل يجوز تقسيط الزكاة في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الظاهر أن الأرض المشتراة كانت معدة للتجارة وتجب فيها ، لكن قيمتها مع شريك مماطل أو جاحد، وهي غير مرجو . للعلماء خلاف في زكاة هذا المال:

1. مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد: لا زكاة عليه حتى يقبض، فإذا قبضه استقبل به حولاً جديداً. 2. مذهب مالك: يزكيه عن سنة واحدة إذا قبضه. 3. مذهب الشافعي ورواية عن أحمد: يزكيه إذا قبضه عن جميع السنين الماضية، لقول علي رضي الله عنه: "إن كان صادقاً فليزكه إذا قبضه لما مضى".

القول الأوسط هو الأظهر، وعليه يجب إخراج الزكاة عن سنة واحدة فوراً، ولا يصح التقسيط.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
35348
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي