العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إسقاط الإيجار المستحق على المستأجر المعسر واحتسابه من الزكاة، وهل يجب إخباره بذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط في إخراج تمليك الفقير، ولهذا لا يجزئ أن تكون إسقاطاً الذي عليه، وهذا ما عليه الفقهاء؛ لأن الزكاة في الذمة فلا تبرأ إلا بإقباضها، ولأن الزكاة حق الله تعالى، فلا يجوز أن يصرفها الإنسان لنفع نفسه. لكن إن أُعطي الفقير الزكاة وسدّد منها الأجرة أو الدين دون اشتراط أو تحايل، فلا حرج في ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
14280
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي