العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ المتزوج وله عيال ويسكن في بيت الأب وراتبه خمسة آلاف ويستدين أحيانًا، وهل يجوز إعطاؤها لفراش المسجد المتزوج وله بنت وولد ويسكنون بيت المسجد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نص الله تعالى في القرآن على مصارف ، وإذا كان أخوك فقيراً أو مسكيناً لا يكفيه دخله الشهري لحاجاته الأساسية (مأكل، مشرب، ملبس، دواء)، فدفع الزكاة إليه جائز، وقد يكون دخل الـ 5000 كافياً أو غير كافٍ حسب الظروف (كوجود أمراض مزمنة). فإذا كان الدخل يكفي حاجاته الأساسية فهو غني ولا يجوز دفع الزكاة إليه. وفراش المسجد حكمه كحكم الأخ من حيث استحقاقه للزكاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
92103
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي