العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء الزكاة للخطيبة لتكمل بها مصاريف الزواج، علمًا بأنها مدينة بنصف قيمة منزل اشترته، ومتكفل بمصاريف زواجها لكونها يتيمة الأب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز دفع للفتاة الفقيرة لتجهيز نفسها بالمعروف إن كانت عاجزة، أو لسداد دينها إن كانت غارمة وعاجزة عن الوفاء. أما إن كانت قادرة على تجهيز نفسها أو سداد دينها، فلا يجوز دفع الزكاة لها إلا لاستحقاق آخر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
133436
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي