هل يجوز إعطاء زكاة المال لصديق معسر، سينفق جزءاً منها في مصارف شرعية كإيجار السكن وملابس الزواج، بالرغم من استدانته لإقامة حفل زفاف مُسرف بسبب عائلة زوجته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من كان له مال ينفقه بإسراف ليس فقيرًا ولا مسكينًا، فلا يُعطى من ، فالهدف من الزكاة سد حاجة الفقراء لا إعانة المسرفين. أما إن كان دخله لا يكفيه لتكاليف الزواج وتأجير السكن وهو معسر، فيُعطى من الزكاة ما يتمم حاجته. ولا يحق لك أن تشترط على آخذ الزكاة أن ينفقها في شيء معين، فمن أخذ الزكاة بوصف الفقر ملكها وتصرف فيها كيفما شاء كبقية ماله.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187369
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187369
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي