العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء زكاة المال للأم الأرملة بهدف إصلاح منزلها المستأجر الذي تضرر، مع العلم أن لها دخلاً شهرياً وعليها ديوناً كثيرة، وابنها لا يساهم إلا في النفقات الاستهلاكية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للزوج دفع زكاة ماله لأم زوجته الفقيرة لترميم منزلها، بشرط أن يكون الترميم لحاجة أساسية وليس تحسينية، وأن يكون بما يليق بحال الفقير. أما الزوجة، فلا يجوز لها دفع زكاة مالها لوالدتها الفقيرة إذا كانت نفقتها واجبة عليها، بل يجب عليها أن تنفق عليها. ومع ذلك، يجوز للزوجة دفع زكاتها لوالدتها إذا كانت مدينة وعاجزة عن سداد دينها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
193646
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي