العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز احتساب المبلغ الذي سُدّد عن المدين المعسر من الزكاة، إذا كان المدين لن يسدد ما عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دمت كفلت المقترض لدى الدائن فيلزمك سداد عنه، ولا يصح احتساب ما تدفعه من ؛ لأنك تؤدي دينًا عليك، والزكاة تمليك جزء من المال لفقير بنية مقارنة ، كما أن الأداء لم يكن لمصرف من مصارف الزكاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96950
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي