هل يجوز للأم أن تعطي ابنها من زكاة مالها لسداد دين عليه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الأب الموسر نفقة ولده العاجز عن الكسب، فإن كان الأب معسرًا أو ميتًا، وجبت على الأم الموسرة، ولا يجوز لها إعطاء الابن من لسد هذه النفقة الواجبة. أما إذا كان الابن مدينًا، فيجوز للأم إعطاؤه من زكاتها لسداد دينه، سواء كان للغير أو لها، بشرط أن تسلمه الزكاة دون اشتراط ردها مقابل . أما إذا أبرأته من الدين مقابل الزكاة أو اشترطت ردها، فلا يجزئ ذلك عن الزكاة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177456
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 177456
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي