العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر هذا الرجل محتالاً وغارماً من أهل الزكاة، وهل يجوز إخراج الزكاة عنه للمدين له دون إذنه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يمكن الجزم باستحقاق الرجل بمجرد المعلومات المذكورة، إذ يتطلب الأمر التحقق من لزوم الأموال له فعلاً، وعدم قدرته على سدادها. وإن فُرض لزوم الأموال وعجزه عن سدادها، فلا يجوز دفع الزكاة للدائنين دون إذن المدين. فإذا صُرفت الزكاة بغير إذنه، لم تُجزئ المزكي، ولا تُسقط عن المدين إلا بقدر ما دُفع. أما إذا كان أصحاب الأموال فقراء أو مساكين، جاز دفع الزكاة لهم من سهم الفقراء والمساكين، لا من سهم الغارمين نيابة عن المضارب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
169118
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي