العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المصحف الموقوف إذا تلف أو تمزق، وهل يجب ترميمه، أو إقامة بدل له، أو تركه بحاله، وهل يجوز إتلافه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تعرض المصحف الموقوف للتلف، يُصلح ويُجلد إن أمكن، وإلا يُنفق عليه من غلة المسجد أو من بيت المال، وتتولى مديريات الأوقاف ذلك إن لم يكن للمسجد غلة. وإذا تعذر الانتفاع به، جاز إتلافه بالدفن في مكان طاهر أو بالحرق، وهذا الأخير أولى لثبوته عن الصحابة، ويجوز إتلافه بآلة تمزيق الورق بشرط أن تزيل الحروف تمامًا. لا يلزم بديل عن المصحف التالف.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
4536
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي