العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن يتنازل أحد المستفيدين من الوقف المحبس عن نصيبه إلى مستفيد آخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للموقوف عليه المعين التنازل عن حصته من غلة ؛ لأنه يملكها ملكًا تامًا ويتصرف فيها بما يشاء، وله التصرف ببيعها وهبتها وتورث عنه. أما الوقف على جهة عامة كالفقراء، فالموقوف عليه يملك الانتفاع فقط، ولا يحق له الإعارة أو التأجير، ويرجع الأمر في ذلك إلى ناظر الوقف.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20597
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي