هل يجوز الرجوع عن التبرع بالأرض الذي نُفذ بعد وفاة الأب لإقامة مدرسة، وهل يمكن تحويلها إلى وقف يصرف ريعه لروح الأب في حال عدم إقامة المدرسة؟ وما حكم إضافة شرط إلى عقد الوقف يتيح لأحد الورثة بيع نصيبه من الأرض الموقوفة للضرورة، وهل يجوز تسجيل الأرض كوقف باسم الأب مباشرةً أم يجب تقسيمها بين الورثة أولًا ثم يتبرع كل وريث بنصيبه؟ وهل يمكن تقليل مساحة الأرض الموقوفة، وهل يجوز بيع الأرض الموقوفة للضرورة أو استعادتها ضمن الميراث؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عقد لازم إذا استوفى شروطه، وتخرج العين الموقوفة من ملك الواقف ولا تدخل في تركته. فإن كان الوالد قد أوقف الأرض في حياته، فلا حق لكم فيها. وإن أوصى بوقفها بعد وفاته، لزمكم إنفاذ وصيته في حدود الثلث. أما إن نوى وقفها ولم يفعل، فالأرض ملكه وتورث عنه، ولا يلزم الورثة وقفها، وإن استحب لهم ذلك. ومن أوقف حصة من سهمه، فلا يجوز له الرجوع في وقفه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195206
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195206
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي