كيف تحسب قيمة الزكاة المتأخرة لسنتين والمتعلقة بوالد متوفى، مع العلم أن النقود بالدولار الأمريكي وسيتم إخراجها بالليرة السورية، وهل تُحسب القيمة بسعر صرف الدولار وقت استحقاق الزكاة أم وقت إخراجها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب إخراج عن تركة الأب قبل تقسيمها، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر شرعي، ومن أخرها بدون عذر وجب عليه إخراجها عن جميع السنوات المتأخرة. يجوز نقل الزكاة إلى البلد المذكور لحاجة أهله، ويجب إخراج قيمة الزكاة (ألف دولار) بما يعادلها من العملة السورية وقت إخراجها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157643
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 157643
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي