العودة إلى البحث
السؤال

كيف يمكنني التصرف حيال زكاة الأموال المدخرة لسنوات سابقة، علماً بأن جزءاً من المال أقرضته لشخص متعسر، وأن لدي مبلغاً مخصصاً لإطعام المساكين ككفارة، وهل يجوز بيع خاتم وأسورة لغرض تسديد الزكاة، أم يجب الزكاة من نفس المال المدخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب في النقود إلا بشرطين: بلوغ (85 جرام ذهب أو 595 جرام فضة)، وبقاء النصاب حولًا كاملًا. إذا لم تتوفر هذه الشروط، فلا زكاة عليك عن السنين الماضية. إن علمت أن نقودك بلغت النصاب وحال عليها ، وجب عليك إخراج الزكاة عن كل سنة مضت، وإن لم تملكي المال الآن فتبقى الزكاة في ذمتك لحين القدرة. يقدم إخراج الزكاة على ؛ فالزكاة فرض وكفارة اليمين أدخلتها على نفسك، فإن لم تجدي مالًا للكفارة، صومي. لا يجب أن تخرج الزكاة من نفس المال، ويمكن بيع الأسورة والخاتم لسداد الزكاة إذا كنت تستغنين عنها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
133327
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي