العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إعطاء الزكاة للأخ العاطل عن العمل لسداد نفقة أبنائه، ثم تتكفّل الجهات الحكومية بتلك النفقة، مع بقاء مال الزكاة بحوزة الأخ؟ وهل يجب استعادته منه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز دفع للأخ العاجز عن الكسب بمرض، وهو أولى بها لكونها صدقة وصلة. وإذا قبضها أو وكّل السائل بحفظها، أصبحت ملكًا له ولا يلزمه ردّها إن استغنى بها. أما إذا كان قادرًا على الكسب، فلا يجوز دفع الزكاة إليه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
182304
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي