ما حكم دفع أموال الصدقة أو الزكاة في صندوق مخصص لبناء المساجد والكنائس معًا، خاصة إذا كان المبلغ المخصص للكنائس غير محدد النسبة، وهل يجوز ذلك قياسًا على مصارف الزكاة المحددة في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها)؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز دفع لبناء المساجد؛ لعدم كونها من مصارف الزكاة، لكن تجوز صدقة التطوع لذلك. أما صرف الزكاة أو لبناء الكنائس فهو من أعظم المحرمات؛ لأنها بيوت كفر وشرك بالله، ومن اعتقد أنها بيوت الله فقد يخشى عليه ، ومن اعتقد أن زيارتها قربة فقد كفر. فالمعاونة على بنائها هي معاونة على الكفر .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144705
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 144705
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي