العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم عدم وفاء الوالد بوعده لابنه بتزويجه، وتأجيل زواجه بحجة الانتهاء من أقساطه وصيانة المنزلين، مع علم الوالد برغبة ابنه في الزواج خوفًا من الوقوع في الحرام؟ وهل يعتبر ذهاب الوالد للعمرة ودفع أموال لبناء المساجد أولى من مساعدة ابنه على الزواج، وما حكم ذلك شرعًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كان ينبغي المبادرة بتزويج الولد لقدرة الأب على ذلك، فكثرت الفتن، والزواج سبب لسعة الرزق وإعانة الله، لقوله تعالى: "إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم الناكح يريد العفاف". وتأكدت معونة الأب لابنه مع وعده بذلك، وإخلاف الوعد ليس من سمات المؤمنين، ويتأكد ذلك خروجًا من خلاف من أوجب إعفاف الولد على الوالد. وينصح بالمبادرة بتزويج الولد فهو خير وأنفع، وأولى من صدقة التطوع وعمرة التطوع لما فيه من والخروج من خلاف العلماء، وما مضى من صدقة أو عمرة صحيح ومقبول إن شاء الله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117936
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي