العودة إلى البحث
السؤال

ما هي قيمة الكفارة الواجب دفعها لخلاص المتوفى، وهل يجوز دفع كل المبلغ الموروث من الأم المتوفاة ككفارة، أم يمكن الإبقاء على ما زاد عن قيمة الكفارة المقررة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تُستحب بجميع أنواعها عن الأبوين بعد موتهما وليست واجبة، وهي من البر بهما. ويكون بعد موتهما عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما.

وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. وليس في الشرع تحديد لمبلغ معين للصدقة عن الميت.

يجب قضاء ديون الأم من مالها أولاً، ثم تقسيم الباقي على الورثة حسب نصيبهم الشرعي، ولمن شاء من الورثة أن يتصدق بنصيبه أو بجزء منه دون تحديد. والأفضل الاحتفاظ ببعض المال خاصة عند ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أمسك بعض مالك، فهو خير لك".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
137888
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي