هل أجر من يسد حاجة المحتاجين بمال المحسنين كأجر من يسدها بماله الخاص؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تلزم بمجرد ، ومن عزم عليها ثم بدا له أن لا يتصدق بها فلا يلزمه إمضاؤها وإن كان يستحب ذلك. والرجوع عنها بعد العزم قد يكون علامة على البخل المذموم. يؤجر الساعي في دفع حاجة المحتاجين كأجر المتصدق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ».
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174129
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 174129
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي