هل الصدقة الجارية لوالد الزوجة تحسب من الزكاة الخاصة بالمتصدق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا عملتَ صدقة جارية عن والد زوجتك، فلك الأجر، لكنها لا تجزئ عن زكاة مالك، حق واجب ولا تصح إلا بنية الزكاة عند إخراجها، ولا يجوز عمل الجارية من مال الزكاة، لأن أموال الزكاة لا يجوز وقفها بل يجب تمليكها للمستحقين. للزكاة مصارف محددة، وعليك إخراج الزكاة فيها أولًا، ثم إن أردتَ التصدق عن والد زوجتك من مال آخر، فافعل ولك الأجر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124057
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124057
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي