العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ عمولة التحويل وتكاليف الاتصال من أموال الصدقة واليتامى عند إرسالها للمستحقين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت واجبة، فأجرة نقلها على المزكي عند الشافعية والحنابلة، بينما يرى المالكية أنها تكون من بيت المال، أو تباع ويشترى مثلها في البلد المنقول إليه. وهذا الأخير هو الأرجح. لا يؤخذ شيء من ، والمؤن تكون على المزكي.

أما إذا كانت صدقة تطوع، فيجوز أخذ العمولة والمؤن من المال المرسل بشرط إذن المرسل الصريح أو الضمني. لست ملزماً بالإنفاق على الصدقات المرسلة عن طريقك إلا إذا تطوعت.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
84812
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي