العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ مال الصدقة المخصص للإنفاق العام، لاقتطاعه من دينٍ على شخص معسر، وهل يجب إبلاغ المدين بذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز دفع بتوكيل الغير، ويُفضل لصاحب المال تفريقها بنفسه. إذا وُكلت في دفع الزكاة أو الصدقة، فيجب عليك دفعها للمستحقين ولا يجوز لك احتسابها مما لك من ديون على الناس، لأن الزكاة لا تصح إلا بتمليكها للفقير.

كما أنه لا يجوز إسقاط عن المدين المعسر بنية الزكاة، فالزكاة إيتاء وعطاء لا إبراء. وعلى الدائن إنظار المدين المعسر حتى يتيسر له السداد. والوكيل لا يجوز له أخذ شيء من الزكاة أو إعطاؤها للفقير ليردها إليه ديناً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13650
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي