هل يجوز التصرف في أموال التبرعات المخصصة للفقراء والمحتاجين من قبل عامل في مؤسسة خيرية لصرفها على أسر متعففة غير مسجلة لديها، علمًا بأن المتبرع لم يشترط التسجيل في المؤسسة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز التصرف في أموال المؤسسة دون إذنها؛ لمخالفة ذلك لعقد العمل، قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ"، ولحديث: "المسلمون على شروطهم"، كما أن فيه خيانة ، فالمال دُفع للمؤسسة لتصرفه فيما تراه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94706
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94706
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي