العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التصرف في أموال التبرعات المخصصة للفقراء والمحتاجين من قبل عامل في مؤسسة خيرية لصرفها على أسر متعففة غير مسجلة لديها، علمًا بأن المتبرع لم يشترط التسجيل في المؤسسة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز التصرف في أموال المؤسسة دون إذنها؛ لمخالفة ذلك لعقد العمل، قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ"، ولحديث: "المسلمون على شروطهم"، كما أن فيه خيانة ، فالمال دُفع للمؤسسة لتصرفه فيما تراه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
94706
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي