العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز خصم المبالغ المتبقية من أقساط السيارة والشقة قبل حساب الزكاة؟ وهل يجوز حساب الزكاة على أرباح شهادات الاستثمار بنسبة 10% شهريًّا بدلًا من 2.5% على أصل المبلغ؟ وهل يجوز إعطاء الأخ من الزكاة لمساعدته في الزواج والعلاج ودفع نفقة ابنه ومؤخر طلاقه؟ وهل يجوز شراء الهدايا للأقارب من مال الزكاة عند العودة من السفر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الجواب يتلخص في الآتي:

1. لا حرج في إخراج في قبل حلول ، إذا بلغ المال .

2. يجوز خصم المتبقي من ثمن السيارة والشقة من مال الزكاة إذا لم تتوفر أموال أخرى زائدة عن .

3. مقدار الزكاة الواجبة هو ربع (2.5%)، والنسبة الزائدة عنها تُعد صدقة نافلة.

4. يجوز دفع الزكاة للأخ إذا كان غارمًا وعاجزًا عن السداد، أو فقيرًا أو مسكينًا، مع التحقق من حاجته، وعدم جواز دفعها للقادر على تحمل نفقاته.

5. لا يجوز صرف الزكاة في شراء الهدايا، بل تُصرف في مصارفها الشرعية فقط.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
190358
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي