العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز خصم 2.5% من الأجر أسبوعياً لدفع الزكاة شهرياً، وهل يجب التأكد من كفاية احتياجات الأم والإخوة غير المستقلين مادياً قبل إخراج الزكاة، أم أن هناك طريقة للجمع بين الأمرين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز تعجيل إذا بلغ الراتب نصابًا، وإذا لم يبلغ الراتب فلا زكاة فيه.

القيام على الوالدة والإخوة مقدم على تعجيل الزكاة، لما رواه مسلم (997) عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا، بَيْنَ يَدَيْكَ، وَعَنْ يَمِينِكَ، وَعَنْ شِمَالِكَ).

العناية بسد حاجات الأهل أولًا، ثم إن بقي مال يبلغ النصاب، فتعجيل الزكاة جائز، وتأخيرها إلى تمام أفضل، ويمكن التصدق بما تيسر بعد كفاية الأهل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13684
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي