العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لمن اؤتمن على أموال التبرعات إعطاء جزء منها لقريبته المحتاجة التي تترفع عن أخذ هذه الأموال، بصفة هدية دون إخبارها بذلك، وهل يأثم إن علمت ورفضت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز دفع صدقة التطوع للأقارب وغير الأقارب من المتصدق أو وكيله. لا حرج على قريبتك في رفض إذا لم تكن مضطرة إليها، منعًا للمنة. لم ينص أهل العلم على حكم إعطاء صدقة التطوع لمن لا يقبلها دون علمه، وهل فيه إثم. إذا أعادت قريبتك الصدقة، فلا لوم عليكما، وادفعها لمحتاج آخر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187930
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي