هل يجوز لمن اؤتمن على أموال التبرعات إعطاء جزء منها لقريبته المحتاجة التي تترفع عن أخذ هذه الأموال، بصفة هدية دون إخبارها بذلك، وهل يأثم إن علمت ورفضت؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز دفع صدقة التطوع للأقارب وغير الأقارب من المتصدق أو وكيله. لا حرج على قريبتك في رفض إذا لم تكن مضطرة إليها، منعًا للمنة. لم ينص أهل العلم على حكم إعطاء صدقة التطوع لمن لا يقبلها دون علمه، وهل فيه إثم. إذا أعادت قريبتك الصدقة، فلا لوم عليكما، وادفعها لمحتاج آخر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187930
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187930
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي