هل يجوز لي أخذ جزء من المال الذي أعطتني إياه امرأة لتوزيعه على المحتاجين، علماً أنها خصتني بجزء منه، وهل يجوز لي أن أعطي زوجي المحتاج لتصليح سيارته من هذا المال؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ليس لك أخذ شيء زائد لنفسك عما حددته لك المرأة، ويجوز إعطاء زوجك إذا كان محتاجًا لإصلاح سيارته، ثم يوزع الباقي على المحتاجين. ولا يجوز للوكيل أخذ شيء من لنفسه حتى لو كان من أهلها، ويجوز دفع الصدقة للوالدين والأولاد والزوجة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155639
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 155639
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي